Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1994

Court
تمييز مدني
Number
44/1994
Date
13/10/1994
President
روجيه شدياق
Members
عسيران، مرتضى
Source
Lebanese University

- اصول تحديد قيمة المدعى به لقبول التمييز شكلا.

-

وبما ان الفقرة 24

من المادة الاولى من المرسوم الرقم 2411 تاريخ 7 ايار سنة 92 رفعت قيمة

الحد الادنى الى مليون وتسعماية الف ليرة لبنانية.

وبما ان هذه القيمة هي الواجب اعتمادها للقول بقابلية او عدم قابلية

القرار الاستئنافي للتمييز لكون استدعاء النقض تقدم في ظل النص الذي

حددها فضلا عن القرار الاستئنافي المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ لاحق

لعودة المرسوم الواجب التطبيق.

وبما ان الفقرة 6 من المادة 70 من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على

انه ينظر في تقدير قيمة النزاع الى قيمة الحق المثبت في السند اذا اقيمت

الدعوى بابطاله والغائه او نسخه.

وبما ان دعوى المميز كما عرضها في اعتراضه على التنفيذ المقدم بتاريخ 8

تموز سنة 85 الى المحكمة الابتدائية في جبل لبنان ترمى الى اتلاف التعهد

الذي نظمه زوج المعترض عليها بتاريخ 80/03/09 في جونيه لعلة تزويره

ماديا ومعنويا وابطال المعاملة التنفيذية رقم 1/85 قرطبا...

وبما ان عقد اتفاق 9 اذار سنة 80 المطلوب ابطاله تضمن تعهد المعترض

)المميز( بان يبيع حصته في العقار الرقم 343 من منطقة مزرعة السياد

العقارية والبالغة حصته 1200 سهما وذلك بمبلغ 3 ثلاثة الاف ليرة

لبنانية لا غير.

وبما انه نظرا لما تقدم وطالما ان قيمة المدعى به لا تتجاوز الحد الادنى

القانوني تكون الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القرار الاستئنافي

القانون وعلى فقدانه الاساس القانوني غير مقبوله سندا للمادة 709

محاكمات مدنية.