State Council 10/03/2015
شورى حكم رقم : 383 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 383/2015
- Date
- 10/03/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، صفا
- Source
- Lebanese University
يرد السبب المدلى به من قبل الدولة طالبة اعادة المحاكمة، لناحية ان تنفيذ القرار المطلوب الاعادة في شأنه القاضي باجراء عقود تسوية للمستدعى ضدهم في شأن تقاضي مستحقاتهم عن الاعمال الاضافية اعتبارا من 1/1/2001 وحتى 31/8/2005، من شأنه ان يؤدي الى ترتيب اعباء ومبالغ مالية لا تتحملها الادارة لصالح اصحاب العلاقة وزملائهم المتساوين معهم، لان ذلك لا يتعلق بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، مما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة.