Rulings

State Council 10/03/2015

شورى حكم رقم : 383 /2015

Court
شورى
Number
383/2015
Date
10/03/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، صفا
Source
Lebanese University

يرد السبب المدلى به من قبل الدولة طالبة اعادة المحاكمة، لناحية ان تنفيذ القرار المطلوب الاعادة في شأنه القاضي باجراء عقود تسوية للمستدعى ضدهم في شأن تقاضي مستحقاتهم عن الاعمال الاضافية اعتبارا من 1/1/2001 وحتى 31/8/2005، من شأنه ان يؤدي الى ترتيب اعباء ومبالغ مالية لا تتحملها الادارة لصالح اصحاب العلاقة وزملائهم المتساوين معهم، لان ذلك لا يتعلق بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، مما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة.