Court of Cassation, civil chamber 16/12/1993
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/1993
- Date
- 16/12/1993
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس العمل التحكيمي للتثبت من الغلط او الاكراه عند انشاء العقد
-
حيث تبين ان الحكم المطعون فيه بعد ان عرض لنص
المادة 203 موجبات وعقود الخاصة بالغلط الواقع على ماهية العقد او على
حقيقة موضوع الموجب اعتبر الغلط الواقع في ابراء 11/6/1990 على جزء من
قيمة التعويض الشامل وهذا النوع من الغلط لا يمس صحة العقد ولم يكن هو
العامل الدافع اليه وخلص الى القول بان الغلط المدلى به غير وارد في
الدعوى
وحيث ان المميز ولي بانه لم يتذرع بالمادة 203 بل بالمادة 202 للقول
بان الايصالين باطلان بسبب عيب في الرضى
وحيث ان المادة 202 موجبات وعقود عددت حالات تعيب الرضى في العقود
وي الغلط والخداع والتخويف والغبن الفاحش او عدم الاهلية
وحيث اذا كان المميز قد ركز على الاكراه المنصوص عليه في المادة 210
موجبات وعقود واعتبر مجلس العمل التحكيمي في حكمه المطعون فيه ان لا
عنف جسماني ولا تهديد في القضية الحاضرة مستبعدا بالتالي عناصر الاكراه
الواردة في المادة 210 موجبات وعقود فان المجلس من جهة اولى يستقل في
تقدير الوقائع ولا رقابة لهذا المرجع عليه بشأنها وبالتالي فاذا اعتبر
بان لا عنف ولا تهديد في القضية الحاضرة فيكون استفادة لعناصر المادة
210 م ع في محله. ومن جهة ثانية فان تعرضه للغلط لم يكن ذا اثر على
النتيجة التي قررها طالما ان المميز لم يتذرع به امامه ولان الاستناد
الى المادة 202 التي صدرت عيوب الرضى بصورة عامة ومنها الغلط جعل
المجلس ينظر في مضمون الغلط المدلى به وبالتالي لا يمكن ان ينسب
للمجلس في ما ذهب اليه اي مخالفة للمادة 202 م و ع
وحيث ان المميز لم يبين ما هي المخالفة الواقعة على المادة 59 من قانون
العمل مما يوجب عدم التوقف عندما طعنت لهذه الجهة
وحيث ان السبب الثاني مستوجب الرد برمته
- شروط الادلاء بسبب مخالفة القانون للطعن تمييزا بعقد الصلح
-
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي في حكمه المطعون فيه تعرض لصحة سندي
المصالحة والابراء فقضى برد طلب ابطالهما ولم يكن في معرض تطبيق اي
مادة من مواد قانون العمل وخاصة المادة 57 المدلى بمخالفتها فلا يمكن ان
ينسب اليه مخالفتها مما يوجب رد الطعن لهذه الجهة
وحيث ان الطعن بمخالفة القانون يوجه الى مادة من مواد القانون المدلى
بحصول مخالفتها ولا يتناول بندا من بنود عقد وان كان عقدا جماعيا مما
يوجب عدم التوقف عند الطعن بمخالفة المادة 38 من عقد العمل الجماعي
فيكون السبب الثالث مستوجبا الرد برمته