Court of Cassation, civil chamber 08/11/1994
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/1994
- Date
- 08/11/1994
- President
- روجيه شدياق
- Members
- مرتضى، عسيران
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان اسباب التمييز على قبوله شكلا.
-
بما ان المادة 718 محاكمات مدنية نصت على ان استدعاء التمييز
يجب ان يشتمل على اسباب النقض واضافت المادة 721 ان استدعاء التمييز
لا يكون مقبولا اذا لم تكن مستوفيا شروطه القانونية مما يعني ان استدعاء
التمييز لا يقبل اذا لم يكن مشتملا على سبب من اسباب النقض تلك
الاسباب التي هي الركن الاساسي لهذا الطعن الذي لا تتحقق غايته بدونها.
وبما انه لا يغني عن بيان اسباب النقض في استدعاء التمييز مجرد سرد
الوقائع وتوجبه النقد العام الى القرار المطعون فيه دون ذكر سبب نقض
معين او القول بان القرار المطعون فيه قد اخطأ في الحال الذي قضى به دون
بيان ماهية هذا الخطأ او سبب النقض الذي يسند اليه.
وفي كل من التمييز الاصلي والتمييز الطارىء المقدم من موسى عبد العلي
فاعور عوض ان يعين الطاعن تعليلات القرار التي يشملها الطعن والتي
تشكل سندا للمنطوق المطعون فيه وان يذكر القاعدة القانونية الواقع الخطأ
في تطبيقها او تفسيرها وان يظهر العيب الذي شاب القرار بالنسبة الى
هذه القاعدة اكتفى كل من الطاعنين في استدعاء تمييزه تارة بتوجبه
انتقادات الى القرار المطعون فيه هي خليط من الواقع والقانون وكان
الطعن مقدم الى محكمة الموضوع وتارة اخرى بايراد عناوين بعض النقط التي
يعيبها على الحكم دون اي ايضاح عنها.
وبما انه متى تحققت محكمة التمييز من خلو استدعاء التمييز من ذكر اسباب
النقض يجري القضاء بعدم قبوله اذ يكون واردا عندئذ على غير اساس .