Court of Cassation, civil chamber 19/12/1991
تمييز مدني حكم رقم : 63 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/1991
- Date
- 19/12/1991
- President
- خليل زين
- Members
- عيد، شحاده
- Source
- Lebanese University
- تحديد القسم المشترك في ملكية الطوابق
-
حيث ان مفهوم القسم المشترك في
الابنية المفرزة الى طبقات وشقق يقوم وفقا لما قالته محكمة الاستئناف
على فكرة الاعداد للاستعمال المشترك وهذا الاعداد قد تمليه طبائع الامور
او النصوص القانونية الملزمة او ارادة ذوي الشأن
وحيث ان المادة الاولى من قانون 24/12/1962 الذي ينظم ملكية الطوابق
والشقق التي عددت اجزاء البناء المعدة بطبيعتها للاستعمال المشترك لم
تأت على ذكر الفسحة الواقعة بين الاعمدة في الطابق الارضي. واذا قبل ان
هذا التعدد جاء على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر فيبقى انه من
الراهن ان فسحة الاعمدة ليست فسحا مشتركا بطبيعته لا تتصور قيام البناء
بدونه اذ ليس ما يمنع ان يقوم البناء على طبقة ارضية وهذا هو الغالب
وقوعا كما قالت محكمة الاستئناف وبالتالي فطبيعة الفسحة بين الاعمدة في
الطابق الارضي بحد ذاتها لا تفرض ان تكون هذه الفسحة بين الاعمدة في
الطابق الارضي بحد ذاتها لا تفرض ان تكون هذه الفسحة قسما مشتركا بصورة
الزامية مطلقة
وحيث انه ليس ثمة ما يمنع من حصول التنازل عن الحق والدعوى بعد اجراء
التسويت وفقا للتحليل الانف الذكر
وحيث انه وبتنازل السيدة قوند رجي عن حقها وادعائها وبانتقاء حقوق
الباقين وفقا لما هو مبين آنفا يقتضي قبول الاستئناف لهذه الجهة
وبالتالي فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة ايضا والحكم مجددا برد طلب
ابطال افراز القسمين 3 و10 وبالتالي برد طلب الانشاءات عليها
وحيث ان ما اشاره المميزون لجهة كو البند الوارد في ذيل الطلب المرفوع
الى التنظيم المدني والذي يحتفظ بموجبه المالك المميز عليه بحقه باقفال
الاعمدة بعد الاستحصال على الترخيص بندا مخالفا للانتظام العام وعقدا
من عقود الاذعان الساقطة لانه يفرض فرضا على المشتري وقد لا ينتبه اليه
ان ما يدلي به المميزون بهذا الصدد يكون كذلك واذن في ضوء ما سبق بيانه
وعلى فرض امكان اثارته امام المحكمة بحالة الدعوى الراهنة