Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1993

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1993

Court
تمييز مدني
Number
41/1993
Date
22/04/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعوى الايجارات

-

بما ان هذه الدعوى من دعاوى الايجارات

وبما انه بمقتضى المادة 21 من قانون 160/92 يكون القرار الاستئنافي

الصادر فيها بتاريخ 18/1/90 اي بعد 1/1/87 غير قابل الطعن به تمييزا

لعدم تعارضه مع الحكم الابتدائي

وبما ان ادلاء المميز بانه قد دفع للميز عليه كافة البدلات المتوجبة

عليه بتاريخ 22/9/92 اي بعد صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 18/1/90 لا

يجدي امام هذه المحكمة العليا وهي تنظر بقابلية القرار الاستئنافي للطعن

به تمييزا