Court of Cassation, civil chamber 22/04/1993
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1993
- Date
- 22/04/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعوى الايجارات
-
بما ان هذه الدعوى من دعاوى الايجارات
وبما انه بمقتضى المادة 21 من قانون 160/92 يكون القرار الاستئنافي
الصادر فيها بتاريخ 18/1/90 اي بعد 1/1/87 غير قابل الطعن به تمييزا
لعدم تعارضه مع الحكم الابتدائي
وبما ان ادلاء المميز بانه قد دفع للميز عليه كافة البدلات المتوجبة
عليه بتاريخ 22/9/92 اي بعد صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 18/1/90 لا
يجدي امام هذه المحكمة العليا وهي تنظر بقابلية القرار الاستئنافي للطعن
به تمييزا