Court of Cassation, civil chamber 17/03/1993
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1993
- Date
- 17/03/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي العجلة في الترخيص للمستأجر باصلاح مأجوره المتضرر من الاحداث .
-
بما انه من الراهن ان المميز عليه المستأجر
ادوار قد اصيب محله المعد للخياطة النسائية الكائن في محلة فرن الشباك
باضرار جسيمة اثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب منه بتاريخ 1986/01/21
وهذا المحل هو مصدر رزقه الوحيد.
وبما ان المالك او بالاحرى من يدعي انه حل محله يزعم ان المأجور قد هلك
وانه يرغب باسترداده ويعارض بان يجري المستأجر اية تصليحات فيه.
وبما انه اذا كان من يدعي ملكية المأجور راغبا بصورة جدية بممارسة حقه
بالاسترداد فانه كان عليه ان يقيم الدعوى اثباتا لحقه وتكريسا له وان
يودع التعويض العادل الذي تحدده محاكم الاساس لقاء الاسترداد كما
تفرضه قوانين الايجار اكان في المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ام في القانون
رقم 23/83 ام في القانون الحالي.
وبما انه لا يسعه بالتالي ان يمنع المستأجر امام القضاء المستعجل من ان
يقوم باعمال الترميم والتصليح في محله الذي يعتاش منه فيحرمه بذلك من
حيوي وملح بصرف النظر عما كان للمؤجر ان يسترد مأجوره ام لا لا سيما
وانه يمتنع عن مراجعة قضاء الاساس المختص وعن عرض وايداع التعويض
العادل عن الاسترداد رغم مرور اكثر من سبع سنوات على وقوع الانفجار.
وبما انه من صلب اختصاص القضاء المستعجل اتخاذ التدبير السريع الايل
الى الحؤول دون وقوع الخطر المداهم او الى تأمين الحق الحيوي كحق
المستأجر بالاعتياش من حله الذي هو مصدر رزقه الوحيد دون التعرض لاصل
الحق او الاهتمام لمعرفة من هو صاحب الحق في الاساس .