Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/1993

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1993

Court
تمييز مدني
Number
33/1993
Date
17/03/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

بما ان عدم بيان القرار المطعون فيه للنص القانوني الذي

استند اليه هذا على فرض صحة ذلك لا يؤدي الى اعتبار القرار فاقدا اساسه

القانوني اذ ان فقدان الاساس القانوني يعني ان اسبابه الواقعية غير

كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه

- حق التقدير العائد لمحكمة الاستئناف فيما يتعلق بالمذكرة المقدمة بعد اختتام المحاكمة

-

بما ان محكمة الاستئناف غير

ملزمة بايراد ما تضمنته المذكرة المقدمة من الجهة المميزة بعد ختام

المحاكمة طالما ان المذكرة ليست سوى لتوضيح ما ادلت به باقوالها قبل

ختام المحاكمة

- مفعول قرار تقصير المهل المتخذ من قاضي العجلة على الدعوى الاستئنافية

-

بما ان قرار تقصير المهل الذي يتخذه القاضي

الابتدائي بالنسبة لاجراءات المحاكمة امامه لا يلزم محكمة الاستئناف

في اجراءات المحاكمة امامها مما يوجب رد هذا السبب