Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1993

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1993

Court
تمييز مدني
Number
38/1993
Date
15/04/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات .

-

بما ان الدعوى الحالية هي من دعاوى الايجارات والقرار الاستئنافي

الصادر فيها والمطعون فيه تمييزا صدر بتاريخ 1991/07/11 مصدقا الحكم

الابتدائي برمته.

وبما انه وعملا بنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 فان

القرار المذكور لا يقبل الطعن بطريقة التمييز.