Court of Cassation, civil chamber 15/04/1993
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1993
- Date
- 15/04/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات .
-
بما ان الدعوى الحالية هي من دعاوى الايجارات والقرار الاستئنافي
الصادر فيها والمطعون فيه تمييزا صدر بتاريخ 1991/07/11 مصدقا الحكم
الابتدائي برمته.
وبما انه وعملا بنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 فان
القرار المذكور لا يقبل الطعن بطريقة التمييز.