Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/1993

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1993

Court
تمييز مدني
Number
35/1993
Date
08/04/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجار.

-

بما ان احكام المادة 21

من قانون الايجارات رقم 160/92 هو الواجبة التطبيق لجهة قبول او عدم

قبول الطعن شكلا طالما ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1992/05/19

وبما ان هذه المحكمة لا ترى ما يبرر التريث في البت بامر قابلية

القرار الاستئنافي موضوع الطعن للطعن بطريق التمييز.

وبما انه لا يتبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي

ثمة تناقض بينهما لجهة ما قضى به اذ ان القرار الاستئنافي صدق الحكم

الابتدائي برمته مما ينفي الزعم بوجود تناقض بينهما لجهة الاسقاط من حق

التمديد القانوني هذا على فرض وصف المنازعة بانها تدور حول الاسقاط من

التمديد القانوني.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يقبل الطعن اذا بطريق التمييز

عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 160/92 ويقتضي رد التمييز شكلا لهذه

العلة.