Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1993

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1993

Court
تمييز مدني
Number
30/1993
Date
10/03/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجار.

-

بما ان الدعوى

الحالية هي من دعاوى الايجارات .

وبما انه وعملا بنص المادة 21 من القانون رقم 160/92 فان القرار

الاستئنافي الصادر فيها لا يقبل الطعن بطريق التمييز لعدم وجود اي تعارض

بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني

ولصدوره بتاريخ 1991/11/14 اي ضمن فترة المفعول الرجعي للمادة 21 المشار

اليها.

وبما ان التمييز يكون والحال ما تقدم مستوجبا الرد شكلا لهذه العلة.