Court of Cassation, civil chamber 10/03/1993
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1993
- Date
- 10/03/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- مدى حق التقدير العائد لمحكمة الاستئناف والمتعلق باعادة التحقيق امامها.
-
بما انه اذا ما صار استجواب الفريقين والاستماع الى السهود اثناء
المحاكمة الابتدائية فان محكمة الاستئناف غير ملزمة باعادة التحقيق
مجددا امامها لان ذلك يعود الى تقديرها المطلق وبالتالي فان القرار
الاستئنافي لم يخالف احكام المادتين 218 و257 وما يليهما.