Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1993

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1993

Court
تمييز مدني
Number
30/1993
Date
10/03/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- مدى حق التقدير العائد لمحكمة الاستئناف والمتعلق باعادة التحقيق امامها.

-

بما انه اذا ما صار استجواب الفريقين والاستماع الى السهود اثناء

المحاكمة الابتدائية فان محكمة الاستئناف غير ملزمة باعادة التحقيق

مجددا امامها لان ذلك يعود الى تقديرها المطلق وبالتالي فان القرار

الاستئنافي لم يخالف احكام المادتين 218 و257 وما يليهما.