Court of Cassation, civil chamber 10/03/1993
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/1993
- Date
- 10/03/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
-
بما ان المميز
اكتفى بالقول ان القرار الاستئنافي جاء فاقدا اساسه القانوني مرددا بذلك
نص الفقرة 6 من المادة 708 مدنية دون ان يحدد الوقائع التي افتقدها
القرار المطعون فيه فافقدته اساسه.
وبما ان هذا السبب غير جدير للتوقف عنده بالشكل الذي ادلي به ويقتضي
اذا رده ومعه طلب النقض برمته.