Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1993

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1993

Court
تمييز مدني
Number
29/1993
Date
10/03/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

-

بما ان المميز

اكتفى بالقول ان القرار الاستئنافي جاء فاقدا اساسه القانوني مرددا بذلك

نص الفقرة 6 من المادة 708 مدنية دون ان يحدد الوقائع التي افتقدها

القرار المطعون فيه فافقدته اساسه.

وبما ان هذا السبب غير جدير للتوقف عنده بالشكل الذي ادلي به ويقتضي

اذا رده ومعه طلب النقض برمته.