Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1993

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1993

Court
تمييز مدني
Number
29/1993
Date
10/03/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الحكم الصادر من قضاء العجلة في دعاوى الايجارات للتمييز.

-

بما ان المادة 21 من قانون الايجارات الاستئنافي

رقم 160/92 التي تتناول طرق الطعن بالقرارات الصادرة عن محاكم الاساس

في قضايا الايجارات قد حفظت للقضاء المستعجل صلاحيته ولم تقفل باب

الطعن تمييزا بالقرارات التي تصدر عنه.

وبما انه طالما ان القانون الاستئنافي لا يمنع صراحة ولوج طريق التمييز

طعنا بالقرارات الاستئنافية الصادرة عن القضاء المستعجل' فانه من

الواجب تطبيق القاعدة العامة المنصوص عنها في المادة 704 مدنية وفقا

لما تمشى عليه اجتهاد هذه المحكمة على الدوام.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون اذا قابلا للطعن بطريق التمييز.