Court of Cassation, civil chamber 10/03/1993
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/1993
- Date
- 10/03/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية الحكم الصادر من قضاء العجلة في دعاوى الايجارات للتمييز.
-
بما ان المادة 21 من قانون الايجارات الاستئنافي
رقم 160/92 التي تتناول طرق الطعن بالقرارات الصادرة عن محاكم الاساس
في قضايا الايجارات قد حفظت للقضاء المستعجل صلاحيته ولم تقفل باب
الطعن تمييزا بالقرارات التي تصدر عنه.
وبما انه طالما ان القانون الاستئنافي لا يمنع صراحة ولوج طريق التمييز
طعنا بالقرارات الاستئنافية الصادرة عن القضاء المستعجل' فانه من
الواجب تطبيق القاعدة العامة المنصوص عنها في المادة 704 مدنية وفقا
لما تمشى عليه اجتهاد هذه المحكمة على الدوام.
وبما ان القرار المطعون فيه يكون اذا قابلا للطعن بطريق التمييز.