Court of Cassation, civil chamber 29/04/1993
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/1993
- Date
- 29/04/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
-
بما
ان السبب الثاني للتمييز لم يكن واضحا اذ ان المميز لم يبين تحت اي من
عنوانين اسباب التمييز الواردة في المادة 708 مدنية يدخل الادلاء بان
مخالفة القرار المطعون فيه لنصوص العقد الخطية يوجب نقضه.
وبما انه اذا كان المميز يقصد بان مخالفة نص العقد هي مخالفة للقانون
كما قد يظهر في نهاية شرحه لهذا السبب فانه لم يبين القانون والنص
القانوني او القاعدة القانونية التي وقعت عليها المخالفة.