Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/1993

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1993

Court
تمييز مدني
Number
43/1993
Date
29/04/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

-

بما

ان السبب الثاني للتمييز لم يكن واضحا اذ ان المميز لم يبين تحت اي من

عنوانين اسباب التمييز الواردة في المادة 708 مدنية يدخل الادلاء بان

مخالفة القرار المطعون فيه لنصوص العقد الخطية يوجب نقضه.

وبما انه اذا كان المميز يقصد بان مخالفة نص العقد هي مخالفة للقانون

كما قد يظهر في نهاية شرحه لهذا السبب فانه لم يبين القانون والنص

القانوني او القاعدة القانونية التي وقعت عليها المخالفة.