Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/1993

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1993

Court
تمييز مدني
Number
43/1993
Date
29/04/1993
President
سليم العازار
Members
معلوف، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية محكمة التمييز في اعطاء العقد الوصف القانوني المناسب في قضايا الايجارات

-

بما ان الجهة المدعى عليها

المدعية مقابلة تطعن الآن تمييزا بالقرار الاستئنافي الذي رد لها

ادعاءها وقال لها ان العقد ليس عقد ايجار عادي مصرة على ادعائها

المقابل والمعاكس لادعاء الجهة المدعية اصلا مكررا بذلك اقوالها

الابتدائية والاستئنافية من ان العقد هو عقد ايجار عادي.

وبما انه اذا ما سمع جدلا تمييزها فان ذلك سيؤدي حتما الى اعادة البحث

مجددا في طبيعة العقد لمعرفة ما اذا كان عقد ايجار عادي ام لا تلك

النقطة التي حسمها القرار الاستئنافي نافيا ان يكون العقد عقد ايجار

عادي وبالتالي فانه سيؤدي عندئذ الى مخالفة احكام المادة 21 من القانون

رقم 160/92 التي اقفلت باب التمييز بوجه القرارات الاستئنافية الصادرة

في جميع دعاوى الايجار وجميع الطلبات والدفوعات التي تلازمها وفقا

للتعبير الذي ورد على لسان المشترع لدى صياغته تلك المادة.