Court of Cassation, civil chamber 22/04/1993
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1993
- Date
- 22/04/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات او مخالفة القانون
-
بما انه فضلا عن ان الاسباب التي ادلت بها المميزة غير واضحة ولا
يتبين منها اين يكمن الخطأ القانوني الذي وقع فيه القرار المطعون فيه
ولا اين هو واقع التشويه المزعوم للمستندات كما انه لم يرد في تلك
الاسباب اي تحديد لفقرة من الفقرات الثماني التي تتألف منها المادة
708 التي تدعي المميزة ان القرار الاستئنافي قد خالفها اذ خلطتها بعضها
ببعض فضلا عن كل ذلك الذي كان يوجب عدم سماع ما ادلت به