Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1993

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1993

Court
تمييز مدني
Number
40/1993
Date
15/04/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي العجلة باخلاء المؤسسة التجارية بعد انتهاء مدة الاستثمار

-

ان الوقائع المعروضة في الملف التي اعتمدها القرار الاستئنافي

الثابتة من الظاهر الاكيد حتى اليقين الذي لا يقبل اي جدل جدي تدل على

ان العقد هو عقد ادارة حرة انصب على مؤسسة تجارية مسجلة في السجل

التجاري منذ سنوات ومارست نشاطها في منطقة فرن الشباك التجارية وقام

اصلا بين المميز عليها والسيد جرجس باز الذي كانت تعمل معه المميزة

ايفون ولم يتجدد وانه ايا كان مركز المميزة في تلك المؤسسة او الدور

الذي لعبته فيها فانه لا يوليها الحق بوضع يدها عليها خلافا لارادة

المميز عليها بعد حلول اجل العقد مما يبرر تدخل القضاء المستعجل لوضع حد

لاشغالها الذي صار متسما بالغصب