Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1993

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1993

Court
تمييز مدني
Number
40/1993
Date
15/04/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار استحضار الدعوى انذارا بانهاء عقد الادارة الحرة

-

فان استحضار الدعوى المقدم من الشركة في 8/1/91 والمتضمن الطلب اليه

ان يسلمها المؤسسة موضوع النزاع لغدم رغبتها بتجديد العقد ان لم يصلح

انذارا قانونيا ينتج مفعوله في سنة 1991 التي كانت قد ابتدأت فهو يصلح

على الاقل كي يكون بمثابة انذار منتج لكل مفاعيله في السنة التي تليها

اي في سنة 1992

وبما ان القرار الابتدائي لم يصدر الاخلال سنة 1992 والقرار الاستئنافي

جاء بعده بالطبع فيقتضي اذا اعتبار استحضار الدعوى المقدم في 8/1/91

بمثابة انذار منتج لمفاعيله بدأ من سنة 1992 على الاقل

- شروط تجديد عقد الادارة الحرة

-

بما ان هذا السبب هو ايضا خليط

بين فقدان الاساس القانوني وتشويه المستندات وهو بالتالي مردود لعدم

وضوحه بالاضافة الى ان عقد 1987 موضوع الدعوى ليس عقدا سابقا تمدد بفعل

القانون بل هو عقد تجدد بارادة الفريقين وهو اذا عقد آخر جديد تم

الاتفاق عليه حتى ولو كان بالشروط السابقة نفسها وبالتالي فان القرار

الاستئنافي بقوله انه لا يمكن ان تطبق على هذا العقد احكام المادة 22 من

القانون رقم 20/82 المعدل لم يخالف القانون مما يوجب في كل حال رد

السبب التمييزي الثالث المدلى به والمبين اعلاه