Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/1993

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1993

Court
تمييز مدني
Number
36/1993
Date
08/04/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم الرد على وسائل الدفع والدفاع

-

بما ان المادة 537 مدنية لا تلزم المحاكم بان تسرد في قراراتها جميع

الادلة والحجج القانونية التي يتذرع بها الافرقاء وبان ترد عليها تحت

طائلة البطلان وان ما ادلى به المستأنف المميز اثناء المحاكمة

الاستئنافيةمن ان عقد 1987 هو عقد صوري ومن انه يستمد حقه بالايجار من

المالك السابق كما ان ما ابرزه من صور لدعويين اقامهما امام محاكم

مختلفة من محاكم الاساس ليس سوى من انواع الحجج التي قدمها دفعا

للدعوى عنه والتي لم يأخذ بها القرار الاستئنافي لانها تتمانع مع

الوقائع الاخرى التي استثبتها من الظاهر الاكيد والتي تبلغ حسب قوله حد

اليقين غير القابل للمنازعة وهو امر توافق عليه ايضا هذه المحكمة التي

يعود لها ان تراقب صحة الوصف القانوني المعطى للوقائع