Court of Cassation, civil chamber 17/11/1994
تمييز مدني حكم رقم : 183 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 183/1994
- Date
- 17/11/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التمييز على قرار رئيس دائرة الاجراء القاضي بتقرير وقف التنفيذ.
-
وبما ان القرار الابتدائي الصادر بتاريخ 74/4/13 عن رئيس
دائرة التنفيذ في بيروت والقاضي برد طلب وقف التنفيذ صدر بالاستناد
الى الفقرة الاخيرة والمادة 829 أ.م.م التي تجيز لرئيس دائرة التنفيذ
في جميع الاحوال ان يوقف التنفيذ موضحا بكفالة او بدون كفالة - ولو
بدون دعوى الخصم - حتى اصدار قراره اي حتى اصدار قراره في المشكلة
التنفيذية المقدمة اليه.
وبما ان هذا الحق المعطى لرئيس دائرة التنفيذ بتقرير وقف التنفيذ
موقتا او برد طلب وقف التنفيذ غير مربوط بتوفر اي شرط مما يعني ان هذا
الحق متروك لتقدير رئيس دائرة التنفيذ الناظر بالمشكلة التنفيذية.
بما ان هذا الحق بالتقدير المطلق اذا كان يخضع لرقابة محكمة الاستئناف
فانه لا يخضع لرقابة محكمة التمييز لان لا رقابة لمحكمة التمييز على
محاكم الموضوع في الامور المتروكة لتقدير هذه المحاكم.