Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 185 /1994

Court
تمييز مدني
Number
185/1994
Date
24/11/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة بوضع حد للاشغال غير المشروع.

-

بما ان المستدعي يدلي في

السببين الاول والثاني مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام الفقرة الاولى

من 579 أ.م.م التي تنص على وجوب توفر العجلة وعدم التصدي للاساس في

كل تدبير يتخذه قضاء الامور المستعجلة وان المخالفة' ناجمة عن كونه لا

عجلة في الموضوع لان الاشكال يعود الى سنة 1982 ولان التدبير المتخذ من

ناحية ثانية متصدي للاساس .

وبما انه من مراجعة القرار المطعون تبين ان محكمة الاستئناف استندت

لاتخاذ التدبير الذي اتخذته ليس لاحكام الفقرة الاولى من المادة 579

أ.م.م التي يدلي المستدعي في السببين الاول والثاني. ان القرار

الاستئنافي بل لاحكام الفقرة الثانية من المادة نفسها فقد جاء حرفيا في

القرار المذكور.

وحيث ان المستأنف عليه )اي المستدعي( من مطالبة المستأنف )اي

المستدعي ضده( له بالاخلاء اصبح غاصبا للشقة موضوع النزاع.

وحيث ان القضاء المستعجل يختص بوضع حد لهذا الاعتداء الواضح على حقوق

المستأنف )اي المستدعي ضده( عملا بالفقرة الثانية ن المادة 579

أ.م.م..... الخ.

وبما انه اذا كان القرار المطعون فيه بحث في مكان آخر منه يتوفر العجلة

وعدم التصدي للاساس فمن باب التعليل الزامي لان التدبير اتخذ

بالاستناد الى الفقرة الثانية من المادة 579 على ما جرى ايضاحه اعلاه.

- اثبات شرعية الإشغال

-

وبما ان العمل القانوني المطلوب اثباته هو شرعية الاشغال

وليس عدم شرعيته.

وبما ان من يدعي شرعية الاشغال وانها مسندة الى اجاره هو المستدعي.

وبما ان عب ء اثبات هذه الواقعة يقع اذا على المستدعي.

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون قد خالفت عب ء الاثبات كما يدلي

المستدعي ويكون السبب الرابع في غير محله القانوني.