Court of Cassation, civil chamber 13/10/1994
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/1994
- Date
- 13/10/1994
- President
- روجيه شدياق
- Members
- مرتضى، عسيران
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرارات الصادرة عن رئيس محكمة الاستئناف .
-
وبما انه سندا للمادة 704 محاكمات مدنية
تقبل الطعن بطريق التمييز القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي
تنتهي بها الخصومة ما لم يرد نص مخالف .
وبما ان القرار الرقم 93/28 تاريخ 26 كانون الثاني 1993 لم يصدر عن
محكمة الاستئناف بل عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف سندا لاحكام
المادة 1013 فقرة 2 محاكمات مدنية وان هذا القرار هو قابل للطعن
اعتراضا امام محكمة الاستئناف فيطرح هذا الاعتراض النزاع مجددا امام
محكمة الاستئناف وقرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الاعتراض هو
الذي يقبل الطعن تمييزا.
وبما ان القرار الرقم 93/28 الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 1993 عن
الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان يكون غير قابل للطعن تمييزا
مما يوجب رد طلب نقضه لهذه العلة.
بما انه يتبين من القرار الاستئنافي الرقم 93/265 تاريخ 28 تشرين الاول
1993 المطعون فيه تمييزا ان الجهة المعترضة ومن بين افرادها المميزان
طانيوس وسعدى هولاكيان( كانت ادلت سندا لاعتراضها مخالفة الوصية
المنازع بها لقانون تملك الاجانب في لبنان ولقانون الارث لغير
المحمديين تاريخ 23 حزيران 1959 والا بعدم تنظيمها وفق القانون الاميري
وهي الاسباب عينها التي عادت الجهة المميزة يتبنى عليها تمييزها
وبما ان محكمة الاستئناف لم تبحث في هذه الاسباب معتبرة ان البت بها
فيه مساس للموضوع بمعنى ان اجابة الاعتراض المبني على الاسباب المدلى
بها تمس الموضوع مما يقتضي رفض الاعتراض كما قالت محكمة الاستئناف
التي خلصت الى اعطاء الوصية المنازع بها الصيغة التنفيذية بالاستناد
الى ظاهرها.
وبما ان الجهة المميزة لم تطعن في استدعاء النقض بالسبب المذكور الذي
بنت عليه محكمة الاستئناف قرارها بحيث ان هذا السبب ما زال قائما
ويكفي لتبرير النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف لاعطاء الوصية
المنازع بها الصيغة التنفيذية.