Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1994

Court
تمييز مدني
Number
13/1994
Date
08/03/1994
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

-

حيث ان المادة 708 ام حددت بصورة حصرية اسباب طلب النقض

وحيث ان الفقرة الاولى من هذه المادة نصت انه في حال الطعن في القرار

بسبب مخالفته القانون يجب على الطاعن بيان النص والمبدأ القانوني او

القاعدة القانونية الواقع عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تفسيرها او

تطبيقها.

وحيث ان المميز تحت السبب الاول اكتفى برد الوقائع وقد رد في السببين

الثاني والثالث ذكر لمخالفة القانون دون التقيد بالفقرة الاولى من

المادة 708 ام مما يجعل طلب النقض مردودا في الشكل الذي تقدم به

وابرام القرار المطعون فيه.