Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1993

Court
تمييز مدني
Number
72/1993
Date
13/07/1993
President
مصطفى العوجى
Members
نور الدين، غنطوس
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

-

حيث انه

بمقتضى الفقرة الاولى من المادة /708/ أ.م.م يتوجب على الطاعن عندما

يدلي بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره ان يبين النص او

المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع

الخطأ في تطبيقها او تفسيرها او اوجه المخالفة او الخطأ.

- مفعول بيع حق الانتفاع على دعوى الشفعة.

-

حيث ان المادة

/238/ من القرار /3339/ عرفت الشفعة بأنها حق يجيز لصاحبه ان ينتزع

العقار المبيع من المشتري في الاحوال وبالشروط المنصوص عنها في المواد

التالية:

وحيث ان المادة /239/ من نفس القرار حددت الاحوال التي يثبت فيها حق

الشفعة وعينت اصحاب هذا الحق في كل حالة فنصت في الفقرة الاولى على

حق الشفعة لمالك الرقبة اذا بيع حق الانتفاع فيما يملك رقبته وفي الفقرة

الثانية على حق الشريك في الشيوع اذا بيعت حصة او اكثر في العقار

الشائع من اجنبي وفي الفقرة الثالثة على حق الشفعة لمالك حق الانتفاع

اذا بيعت الرقبة فيما يملك الانتفاع به وفي الفقرات الرابعة والخامسة

والسادسة على حق مالك الرقبة في حال الحكم وحق الجار الملاصق.

وحيث انه لم يرد اي نص يعطي حق الشفعة للشريك في العقار الشائع اذا

بيع حق الانتفاع فيما لا يملك رقبته ذلك ان الفقرة الثانية من المادة

/239/ التي نصت على حق الشريك في الشيوع حصرته في حال بيع حصة في

العقار' ومن الواضح ان الحصة في العقار تشتمل على الرقبة وحق الانتفاع

معا دون فصل بينهما' اما في حال بيع الرقبة منفصلة عن حق الانتفاع او

بيع حق الانتفاع منفصلا عن الرقبة فانه يخضع لاحكام الفقرتين الاولى

والثالثة عملا بصراحة النص .

وحيث ان بيع حق الانتفاع لا يولي حق الشفعة للشريك في العقار الذي لا

يملك الرقبة التي يعود لها حق الانتفاع المبيع في غياب اي نص يجيزه.

وحيث انه لا يمكن القول ان كلمة عقار الواردة في المادة /238/ تتناول

العقارات غير المادية الواردة في المادة /4/ من القرار /3339/ خارج

الحالات المحددة في المادة /239/ لان احكام الشفعة استثناية لا يجوز

التوسع في تفسيرها.

وحيث ان القرار المطعون فيه بعدم اقراره للشريك شفعة حق الانتفاع

المبيع فيما لا يملك رقبته قد احسن تفسير المادتين /238 و239/ من القرار

/3339/ مما يؤول الى رد السبب المدلى به لهذه الجهة.