Court of Cassation, civil chamber 15/07/1993
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/1993
- Date
- 15/07/1993
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
- مدى سريان مرور الزمن على الحقوق المتعلقة بالاحوال الشخصية.
-
حيث ان المادة 344 وما يليها تنطلق بمرور الزمن على
الموجبات التي يتقاعص الدائن عن المطالبة بها سحابة المهلة التي حددها
القانون للقيام بهذه المطالبة ولا تتناول الحقوق عن الاحوال الشخصية الا
اذا ورد بشأنها نص خاص ' الامر غير الوارد في الدعوى الحاضرة مما يفيد
بانه يحق للجهة المعترضة الاعتراض على القرار الاستئنافي الذي قضى بفسخ
الحكم البدائي ورد دعواها الرامية الى طلب قيدها في سجل المقيمين
اللبنانيين.
- في مفعول الاعتراض على الاحكام القضائية.
-
حيث ان
الاعتراض واقع على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 63/12/16 القاضي
بقبول الاستئناف شكلا وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ورد دعوى الجهة
المستأنف عليها )اي المميزين الحاليين( وتدريكها الرسوم والمصاريف
كافة.
وحيث انه وفقا للمادة 634 اصول مدنية لا يلغي الاعتراض الحكم المطعون
فيما لا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه فيكون القرار الاستئنافي المعترض
عليه قائما.
وحيث انه بصدور القرار الاستئنافي الفاسخ للحكم البدائي يتلاشى هذا
الحكم ويفقد وجوده القانوني فيبقى القرار الاستئنافي هو القائم ما لم
يرجع عنه فيما اذا كان من اعتراض عليه او من نقض فيما اذا حصلت
مراجعة تمييزية بشأنه تؤدي الى تلاشيه.
وحيث طالما ان المادة الثالثة من القانون رقم 67/68 الصادر بتاريخ
67/12/4 نصت على انه تعتبر نافذة ونهائية ودون اي معاملة اخرى القرارات
الصادرة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ عن المحاكم ولو كانت موضع
طعن فان القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى والصادر بتاريخ 63/10/16
اي قبل صدور القانون رقم 67/68 لم يكون خاضعا لنص هذه المادة مما يوجب
تطبيقها عليه وبالتالي اعتباره نافذا ونهائيا مما يحول دون النظر في
الاعتراض الواقع عليه وذلك بحكم القانون وعلى المحكمة اعتماد هذا السبب
القانوني الصرف وفقا للمادة 370 اصول مدنية.