Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1993

Court
تمييز مدني
Number
74/1993
Date
22/07/1993
President
مصطفى العوجى
Members
نور الدين، غنطوس
Source
Lebanese University

- اصول تقدير قيمة الدعوى.

-

وحيث ان المادة 70 من قانون اصول

المحاكمات المدنية الجديد الذي يطبق على الدعوى الحاضرة نصت على انه

ينظر في تقدير قيمة النزاع الى قيمة الطلب الاصلي.

وحيث ان هذا الطلب قدم امام المحكمة البدائية فكان تقديرها لقيمة

النزاع بتاريخ تقديم الاستحضار في محله القانوني ولا عبرة لتاريخ تقديم

المعاملة التنفيذية المعترض عليها لان المحكمة تنظر في الدعوى المقدمة

امامها ويكون بالتالي القرار الاستئنافي المطعون فيه والذي اعتمد هذا

الحل في محله القانوني ولا مخالفة للمادة 70 من قانون اصول المحاكمات

المدنية.

- السبب المبني على مخالفة القانون.

-

حيث انه وفقا للمادة

708 اصول مدنية لا يسمح الطعن المبني على مخالفة القانون او الخطأ في

تفسيره وتطبيقه الا اذا حدد الطاعن بالضبط النص القانوني المدلى

بمخالفة وتحديد اوجه هذه المخالفة' الامر غير الوارد تحت هذا السبب

مما يؤدي الى عدم التوقف عنده.