Court of Cassation, civil chamber 22/07/1993
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/1993
- Date
- 22/07/1993
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- نور الدين، غنطوس
- Source
- Lebanese University
- اصول تقدير قيمة الدعوى.
-
وحيث ان المادة 70 من قانون اصول
المحاكمات المدنية الجديد الذي يطبق على الدعوى الحاضرة نصت على انه
ينظر في تقدير قيمة النزاع الى قيمة الطلب الاصلي.
وحيث ان هذا الطلب قدم امام المحكمة البدائية فكان تقديرها لقيمة
النزاع بتاريخ تقديم الاستحضار في محله القانوني ولا عبرة لتاريخ تقديم
المعاملة التنفيذية المعترض عليها لان المحكمة تنظر في الدعوى المقدمة
امامها ويكون بالتالي القرار الاستئنافي المطعون فيه والذي اعتمد هذا
الحل في محله القانوني ولا مخالفة للمادة 70 من قانون اصول المحاكمات
المدنية.
- السبب المبني على مخالفة القانون.
-
حيث انه وفقا للمادة
708 اصول مدنية لا يسمح الطعن المبني على مخالفة القانون او الخطأ في
تفسيره وتطبيقه الا اذا حدد الطاعن بالضبط النص القانوني المدلى
بمخالفة وتحديد اوجه هذه المخالفة' الامر غير الوارد تحت هذا السبب
مما يؤدي الى عدم التوقف عنده.