Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1994

Court
تمييز مدني
Number
58/1994
Date
19/04/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- خضوع عقد الايجار ضمن المدة التعاقديةاحكام القانون العام.

-

بما انه من الاطلاع

ومن مراجعة القرار الاستئنافي تاريخ 28 تموز سنة 88 والقرار الاستئنافي

المطعون فيه لا تبين وجود اي تناقض بين القرارين المذكورين اذ ان

القرار الاول اعتبر انه ضمن المدة التعاقدية يخضع عقد الايجار لاحكام

القانون العام اي قانون الموجبات والعقود وبالتالي لا مجال لاعمال

احكام الاسقاط من حق التمديد ضمن المدة التعاقدية واعتبر القرار الثاني

انه بانتهاء المدة التعاقدية يكون العقد خاضعا لاحكام قوانين الايجارات

الاستثنائية وبالتمديد لقانون رقم 92/160

وبما ان احكام القانون العام اي قانون الموجبات والعقود تختلف من

احكام القانون رقم 92/160 فمن الطبيعي ان يكون الحل الذي اقترن به

القرار المطعون فيه يختلف عن الحل الذي اقترن به القرار تاريخ 28 تموز

سنة 88 ويكون الادلاء بان القرار المطعون فيه خالف المادة 302 أ.م.م

بعدم مراعاته حجية القضية المحكوم بها يكون في غير محله القانوني.

- الطبيعة القانونية لعقود الايجار الخاضعة للتمديد فيما يتعلق بمدتها.

-

بما ان

المادة الثالثة من القانون رقم 92/160 مددت جميع عقود الايجار للعقارات

المبنية المعقودة في تاريخ نشر القانون المذكور دون التمييز بين ان

يكون هذه العقود كانت لمدة ستة واحدة او لعدة سنوات .

وبما ان ادلاء المميز بان المادة 3 من القانون المذكور تمدد فقط العقود

التي كانت معقودة لسنة واحدة ولا تمدد العقود الاخرى وان العقد موضوع

النزاع كانت المدة التعاقدية الاصلية فيه لخمس سنوات وبالتالي لا

يخضع للتمديد وان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة الثالثة

المذكورة عندما اعتبر العقد ممددا هذا الادلاء هو في غير محله القانوني.