Court of Cassation, civil chamber 19/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1994
- Date
- 19/04/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- خضوع عقد الايجار ضمن المدة التعاقديةاحكام القانون العام.
-
بما انه من الاطلاع
ومن مراجعة القرار الاستئنافي تاريخ 28 تموز سنة 88 والقرار الاستئنافي
المطعون فيه لا تبين وجود اي تناقض بين القرارين المذكورين اذ ان
القرار الاول اعتبر انه ضمن المدة التعاقدية يخضع عقد الايجار لاحكام
القانون العام اي قانون الموجبات والعقود وبالتالي لا مجال لاعمال
احكام الاسقاط من حق التمديد ضمن المدة التعاقدية واعتبر القرار الثاني
انه بانتهاء المدة التعاقدية يكون العقد خاضعا لاحكام قوانين الايجارات
الاستثنائية وبالتمديد لقانون رقم 92/160
وبما ان احكام القانون العام اي قانون الموجبات والعقود تختلف من
احكام القانون رقم 92/160 فمن الطبيعي ان يكون الحل الذي اقترن به
القرار المطعون فيه يختلف عن الحل الذي اقترن به القرار تاريخ 28 تموز
سنة 88 ويكون الادلاء بان القرار المطعون فيه خالف المادة 302 أ.م.م
بعدم مراعاته حجية القضية المحكوم بها يكون في غير محله القانوني.
- الطبيعة القانونية لعقود الايجار الخاضعة للتمديد فيما يتعلق بمدتها.
-
بما ان
المادة الثالثة من القانون رقم 92/160 مددت جميع عقود الايجار للعقارات
المبنية المعقودة في تاريخ نشر القانون المذكور دون التمييز بين ان
يكون هذه العقود كانت لمدة ستة واحدة او لعدة سنوات .
وبما ان ادلاء المميز بان المادة 3 من القانون المذكور تمدد فقط العقود
التي كانت معقودة لسنة واحدة ولا تمدد العقود الاخرى وان العقد موضوع
النزاع كانت المدة التعاقدية الاصلية فيه لخمس سنوات وبالتالي لا
يخضع للتمديد وان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة الثالثة
المذكورة عندما اعتبر العقد ممددا هذا الادلاء هو في غير محله القانوني.