Court of Cassation, civil chamber 15/09/1987
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1987
- Date
- 15/09/1987
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، سابا
- Source
- Lebanese University
- المهلة القانونية المعطاة للوارث او للموصى له بقبول الارث او الوصية وحق المحكمة بتقدير القبول.
-
بما انه
اذا كان قانون الارث لغير المحمديين لا يلزم الورثة الشرعيين بقبول
الارث ضمن مهلة محددة' بعد ان حذفت المواد التي ترعى هذا الموضوع من
مشروع القانون الاصلي الذي احيل سنة 1949 الى المجلس النيابي.
وقد كانت المادة 31 من ذلك المشروع تنص صراحة على ان حق قبول الارث
يسقط بمرور الزمن مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ افتتاح التركة' اذا
كان قانون الارث لا يلزم اذا الورثة الشرعيين بقبول الارث ضمن مهلة
معينة' الا انه يلزم الموصى لهم بقبول الوصية صراحة او دلالة' كليا او
جزئيا المواد 77 الى 80 من قانون الارث ' بمعنى ان الورثة الشرعيين
تنتقل اليهم تركة المورث المتوفى حكما ما لم يصرحوا برفض التركة' في
حين ان الموصى لهم تنتقل اليهم التركة ما لم يصرحوا بقبولها او ما لم
يأتوا بعمل يدل على هذا القبول.
وبما ان الموصى لها' المميز عليها الماسة قد قامت فعلا' منذ سنة 1950
واثر وفاة والدها الموصي بتنفيذ الوصية المنظمة لصالحها' فنقلت ملكية
العقارات موضوع الوصية على اسمها باستثناء العقارات الثلاثة موضوع هذه
الدعوى.
وبما انه بما خص العقارات الثلاثة هذه' فانه من الثابت الذي لا جدال
فيه' ان الموصى لها الماس كانت ولا تزال تتصرف فيها بمفردها تصرفا
هادئا' علنيا مستمرا' على ما هو مدون في محاضر التحرير العائدة لهذ
العقارات ' مما يفيد صراحة ان الموصى لها تمسكت بمضمون الوصية
بحذافيرها ولم تتنازل عن اي جز منها' بل رغبت في قبولها وتنفيذها
بكاملها' الامر الذي يقطع سريان مرور الزمن عليها ويتيح لها حق طلب
تنفيذ ما اهمل تنفيذه في السابق.
وبما انه لا يضير الموصى لها بشيء ان تكون العقارات موضوع الدعوى قد
سجلت لدى اجراء عمليات التحرير والتحديد من قبل القاضي العقاري سنة
1959 على اسم ورثة الموصى علما انه لم يرد في هذا التسجيل اي تعيين
لهؤلاء الورثة' اهم الورثة بمقتضى الوصية او اي تعيين لحصة كل منهم'
وذلك لان تسجيل الملكية على اسم الورثة كما هو حاصل بوجه عام دون اي
تحديد' انما يفرضه القانون في مثل هذه الحالة وقد ورد في محضر التحديد
انه بخصوص التركات التي لم تتم تصفيتها يجب ان يذكر: "ورثة المتوفي"
في خانة الملكية على اساس ان المالك المتوفي لا يمكن ان يبقى مالكا
بالذات لاي شيء.
ولا بد عندئذ من تسجيل تركة على اسم ورثته بوجه عام ايا كان هؤلاء
الورثة على ان يبقى للقضاء المختص ان يحدد فيما بعد هوية كل وريث منهم
وحصته في الارث .
وبما انه من الواجب اذا سماع الموصى لها امام القضاء المختص كي تتابع
تنفيذ الوصية المنظمة لصالحها على العقارات موضوع الدعوى التي لم
يشملها التنفيذ سابقا.
- مدى سقوط الحكم الذي يعلن صفة الطاعن كموصى له ومدى سقوط الحكم الذي يعطي صيغة تنفيذية لذاك الحكم.
-
وبما
انه بما خص القول بان الحكم الصادر سنة 1950 عن محكمة جونيه الذي اعطى
الوصية المنظمة في لوس انجلوس الصيغة التنفيذية في لبنان قد سقط' فان
الزمن لا يمر على الاحكام التي تعلن صفة المميز عليها كموصى لها بكامل
التركة علما بان هذا الحكم قد اخذ طريقه الى التنفيذ وان الموصى لها قد
تشبثت بمفاعيله بنقل ملكية معظم التركة على اسمها وبتصرفها الفعلي
بالجزء الاخر الذي لم يتم نقل ملكيته بعد.