Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/1987

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1987

Court
تمييز مدني
Number
13/1987
Date
12/05/1987
President
عاطف النقيب
Members
معلوف، عوجى
Source
Lebanese University

- شروط طلب نقل الدعوى لسبب الارتياب .

-

وحيث انه وفقا للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية يمكن

طلب نقل الدعوى اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة.

وحيث انه كي يثور الشك حول حياد المحكمة او القاضي يجب ان تكون

الاسباب الداعية اليه من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بان

القاضي يأتي بتصرفات او يتخذ مواقف تدل على تحيزه لجانب احد

المتداعين مجردا نفسه من صفة الحكم بين طرفين متنازعين ومن النزاهة

والعدالة الملازمتين لقضائه.

وحيث لم يتبين من الاسباب المقدمة تأييدا لطلب النقل ولا من وقائع

المحاكمة المثبتة في محضر الدعوى ما ينبىء بتوفر الوضع المبين انفا

والذي يبرر نقل الدعوى فاذا كان للمستدعي من مأخذ على حكم القاضي فعليه

سلوك طرف المراجعة القانونية بشأنه ولا مانع قانوني من ترؤس القاضي

المشكو من حكمه للمرجع الاستئنافي طالما ان ذلك يتم بحكم القانون ولم

يؤخذ على القاضي اي مأخذ يشكك في نزاهته وعدالته

وحيث ان طلب نقل الدعوى او ترؤس قاضي اخر للمرجع الاستئنافي مستوجب

الرد.