Court of Cassation, civil chamber 22/12/1987
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1987
- Date
- 22/12/1987
- President
- عاطف النقيب
- Members
- سابا، عوجى
- Source
- Lebanese University
- شروط نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع
-
وحيث ان الفقرة الثالثة
من المادة 116 تقول بنقل الدعوى اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد
المحكمة
وحيث ان المستدعين لم يبينوا مآخذ على المحكمة الناظرة بدعواهم وخي
محكمة بداية الجنوب العقارية.
وحيث انهم لم يدلوا بسبب يبرر الارتياب بعدالة وحياد هذه المحكمة
وحيث انه لا يكفيهم العرض لظروف امنية في منطقة صيدا ليتخذوا من ذلك
سببا للارتياب بالمحكمة
وحيث انه لا يكون في استدعائهم سبب يسوغ نقل الدعوى للعلة التي
استندوا اليها' فيرد استدعاؤهم وبالتالي طلب نقل الدعوى