Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/1987

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1987

Court
تمييز مدني
Number
26/1987
Date
22/12/1987
President
عاطف النقيب
Members
سابا، عوجى
Source
Lebanese University

- شروط نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع

-

وحيث ان الفقرة الثالثة

من المادة 116 تقول بنقل الدعوى اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد

المحكمة

وحيث ان المستدعين لم يبينوا مآخذ على المحكمة الناظرة بدعواهم وخي

محكمة بداية الجنوب العقارية.

وحيث انهم لم يدلوا بسبب يبرر الارتياب بعدالة وحياد هذه المحكمة

وحيث انه لا يكفيهم العرض لظروف امنية في منطقة صيدا ليتخذوا من ذلك

سببا للارتياب بالمحكمة

وحيث انه لا يكون في استدعائهم سبب يسوغ نقل الدعوى للعلة التي

استندوا اليها' فيرد استدعاؤهم وبالتالي طلب نقل الدعوى