Court of Cassation, civil chamber 27/07/1987
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1987
- Date
- 27/07/1987
- President
- عاطف النقيب
- Members
- معلوف، عوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان القاعدة القانونية التي خالفها القرار عند الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مسؤولية الحراسة عن الجوامد.
-
حيث لجهة الادلاء لمخالفة الاحكام القانونية
المتعلقة بالتبعة الناشئة عن فعل الغير وعن حراسة الجوامد فان طالب
النقض لم يبين ما هي المخالفة القانونية الواقعة على المبدأ القانوني
المتعلق بحراسة الجوامد ولا يمكن ان يكتفي بالقول بان ما ذهبت اليه
المحكمة مخالف للمبادىء مما يوجب رده في الشكل الوارد فيه.
- شروط الادلاء بتشويه الوقائع كسبب تمييزي يؤدي الى النقض .
-
حيث كذلك ولجهة ما ورد في السبب الخامس لجهة تشويه الوقائع فانه
لكي يسمح امام هذا المرجع يجب ان يسند الى مخالفة احكام القوة الثبوتية
لوسائل الاثبات بحيث يبين طالب النقض ما هي الواقعة التي اثبتت
المحكمة خلافا لما وردت عليه في مستندات او محاضر الملف ' مما يوجب
رد الفرع من السبب الخامس النحو الوارد فيه.
- شروط تحقق المسؤولية الوضعية لمالك الجرار عن حادث سببه سائقة وشروط تحقق المسؤولية الشخصية.
-
حيث ان المحكمة الاستئنافية قد
اعتبرت ان المستأنف عليه شحاده المعلوف قد اخطأ في تكليفه المغدور
بان ينقل له بواسطة الجرار انتاج ارضه الزراعي وهو يعلم ان هذا المغدور
لم يكن يحمل اجازة سوق.... وان خطأه هذا ادى الى ارتكاب المغدور الخطأ
في القيادة هذا الخطأ الذي سبب تدهور الجرار وبالتالي وفاة المغدور....
وانه لا مسؤولية وضعية عن الحادث على مالك الجرار'
حيث يتبين مما ورد ان المحكمة الاستئنافية قد اخذت بمسؤولية طالب
النقض عن خطأه الشخصي'
حيث انه فيما يتعلق بمخالفة المادة 131 موجبات وعقود اثبتت المحكمة
بما لها من تقدير مطلق للوقائع بان الجرار لم يكن اثناء الحادث
باستعماله المالك او تحت مراقبته وادارته بدليل ان المسؤولين المذكورين
استعملاه في غير اوقات العمل ولغير مصلحة الكساره ويعتبر موافقة مالكه
او حتى علمه وانتهت الى القول بان لا مسؤولية وضعية عن الحادث على
مالك الجرار.
حيث ان المحكمة الاستئنافية بما ذهبت اليه لهذه الجهة تكون قد توافقت
مع المادة 131 موجبات وعقود باعتبار ان المسؤولية عن فعل الشيء تفترض
ان يكون الحارس ممارسا لرقابته وادارته واستعماله للشيء وان لا تكون
حراسة هذا الشيء قد انتقلت الى غيره دون علمه ومعرفته او ارادته.
وحيث يقتضي بالتالي رد ما جاء تحت هذا الفرع من السبب
وحيث فيما يتعلق بمخالفة المادة 122 موجبات وعقود فقد تبين ان
المحاكمة اثبتت ان شحاده بالرغم من معرفته ان جرجس لا يجيد قيادة
الجرار فقد طلب منه قيادته واخذ العمال معه وقد اقدم جرجس بالرغم من
معرفته هو ايضا لعدم اجادته قيادة الجرار على هذه القيادة مما ادى في
النهاية الى حصول الحادث .
وحيث ان محكمة الاستئناف بما استثبتته بالاستناد الى حقها المطلق في
تقدير الوقائع تكون قد بينت الوقائع التي تتكون منها عناصر الخطأ وقد
توافقت مع ما نصت عليه المادة 122 موجبات وعقود اذ ان ما اثبتته يتصف
قانونا بعدم التبصر والاحتراز.