Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1994

Court
تمييز مدني
Number
1994
Date
03/05/1994
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مدى تمتع قرار القاضي العقاري بالقضية المحكوم بها.

-

حيث ان المادة 31

من القرار 186 ابقت المجال مفتوحا بعد اختتام عمليات التحرير والتحديد

لاقامة اية دعوى كانت لدى المحاكم العادية امام المعترضين او المدعين

بحق الذي لم يصدر بشأن اعترافهم او ادعائهم حكم اصبح له قوة القضية

المحكمة....

وحيث ان القرار المطعون فيه اثبت ان القاضي العقاري اصدر قرارا بتاريخ

1975/1/25 بقيد السهام المسجلة على اسم اسعد نصار في العقارات موضوع

النزاع على اسم المميز عليه نتيجة اعتراض هذا الاخير على تحرير وتحديد

هذه العقارات وادعائه ملكية السهام المذكورة.

وحيث ان قرار القاضي العقاري يتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه اسعد نصار

وتجاه المميز بصفته احد ورثته وبالتالي خلفا عاما له فلا يحق للمميز

اثارة الموضوع نفسه امام المحاكم العادية.

وحيث ان القرار المطعون فيه بتقريره عدم جواز اثارة نفس الموضوع امام

المحاكم العادية من قبل المميز لان قرار القاضي العقاري يتمتع بقوة

القضية المحكمة تجاهه قد احسن تفسير وتطبيق المادة 31 من القرار 186 مما

يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

- اصول استئناف قرار القاضي العقاري.

-

حيث ان الطعن بقرار

القاضي العقاري يكون وفقا للاصول المتبعة امام القضاء العقاري ولا يجوز

اثارة نفس الموضوع امام القضاء العادي وفقا لاحكام المادة 31 من القرار

186

وحيث ان عدم صلاحية القضاء العادي للنظر بالقضايا التي صدر فيها حكم من

القاضي العقاري يتمتع بقوة القضية المحكمة هو عدم صلاحيته متعلق بالنظام

العام لارتباطه بتنظيم المحاكم والقضاء ويمكن للمحكمة اثارته عفوا ولم

لم يدل به الفرقاء.

وحيث ان اثارة محكمة الاستئناف عدم صلاحية القاضي المنفرد في جزين

للنظر في الدعوى لصدور حكم بها من القاضي العقاري ولا ينطوي على مخالفة

القانون مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.