Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/07/1994

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1994

Court
تمييز مدني
Number
122/1994
Date
07/07/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرارات الاستئنافية المتعلقة بدعاوى الايجارات .

-

بما

ان الجهة المميزة استدعت نقض القرار الاستئنافي قبل ان تتبلغه وابرزت

صورة طبق الاصل عنه ولكن بما ان الدعوى هي من دعاوى الايجارات وتدور

المنازعة فيها حول طلب المميز عليه بالزام الجهة المميزة بالبدل

العادل.

وبما ان القرار الاستئنافي الذي صدر فيها بتاريخ 92/5/26 لا يقبل الطعن

بطريق التمييز عملا بنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 62/160 التي

يرجع مفعولها وفقا لما نصت عليه البطال القرارات الاستئنافية الصادرة

منذ 1987/1/1

وبما انه تبعا لذلك يقتضي رد التمييز الحالي لعلة عدم قابلية القرار

الاستئنافي المطعون فيه للطعن بطريق التمييز.