Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/07/1994

تمييز مدني حكم رقم : 121 /1994

Court
تمييز مدني
Number
121/1994
Date
07/07/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط تمييز دعاوى الايجارات

-

ان المستدعي ادلى بداية واستئنافا ان اجارته من

المستدعي ضده هذه اجارة تجارية وقد استثبتت محكمة الاستئناف قرارها

التمهيدي تاريخ 24/2/94 الذي انبرم لعدم الطعن به مع الطعن بالقرار

النهائي ان العقد الموقع بين الفريقين والمؤرخ في 1/11/990 هو عقد ايجار

عادي وليس عقد ادارة حرة.

اي ان موضوع الدعوى هو المطالبة ببدلات الايجار

وبما ان القرارات الاستئنافية في دعاوى الايجارات الخاضعة لاحكام

القانون رقم 160/92 لا تقبل التمييز الا في دعاوى الاسقاط من حق التمديد

وعند وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط

من حق التمديد

وبما ان عقد الايجار موضوع الدعوى مؤرخ في 1/11/990 وهو بالتالي سابق

لتاريخ 23/7/992 وبالتالي خاضعا لاحكام القانون رقم 160 الصادر بالتاريخ

المذكور

اي انه وفقا للمادة 21 من القانون المذكور لا يكون القرار المطعون فيه

قابلا للطعن عن طريق التمييز