Court of Cassation, civil chamber 12/07/1994
تمييز مدني حكم رقم : 126 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 126/1994
- Date
- 12/07/1994
- President
- فوزي عويدات
- Members
- متى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي.
-
ولكن بما ان
المادة 718 مدنية اوجبت من حيث الشكل ان يشتمل استدعاء التمييز على
بيان لاسباب النقض والطلبات ويفهم بديهيا من كلمة طلبات ما يطلبه
المميز بعد النقض في حال اقراره.
وبما ان المميز لم يبين طلباته بعد النقض في حال تقريره لا في استدعاء
التمييز ولا في اللائحة التفصيلية المقدمة منه ضمن المهلة القانونية
وانما بين هذه الطلبات في لائحته المقدمة بتاريخ 91/7/30 اي بعد انتهاء
مهلة الطعن بطريق التمييز وتصحيحه هذالاستدعاء النقض يكون مردودا عملا
بنص المادة 721 مدنية.