Court of Cassation, civil chamber 28/06/1994
تمييز مدني حكم رقم : 114 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 114/1994
- Date
- 28/06/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعوى الايجار
-
وبما انه يتعين بعد
اثبات ما تقدم بحث ما اذا كان القرار المطعون فيه قابلا للطعن عن طريق
التمييز على ضوء المادة 21 من القانون رقم 160/92
وبما ان موضوع الدعوى هو الاسقاط من حق التمديد وقد قضى الحكم الابتدائي
بالاسقاط وصدق القرار الاستئنافي الحكم الابتدائي فلا يكون ثمة اي تعارض
بين الحكمين المذكورين
وبما انه خلافا لما تدلي به الجهة المستدعية فان موضوع الدعوى ليس
الاشغال بدون مسوغ شرعي بل الاسقاط من حق التمديد وقد قضى بالاخلاء لانه
بعد ان قرر الاسقاط من حق التمديد اصبح الاشغال بدون مسوغ شرعي
وبما انه بالنتيجة فان شرط التعارض بين القرار الاستئنافي والحكم
الابتدائي المنصوص عنه في المادة 21 المذكورة غير متوفر فلا يكون
القرار الاستئنافي قابلا للطعن عن طريق التمييز
وبما انه اذا كان القرار المطعون فيه لا يقبل التمييز فلا مجال لبحث
السبب التمييزي الوحيد المدلى به