Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1994

Court
تمييز مدني
Number
88/1994
Date
24/05/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط تصحيح القيد في سجلات النفوس

-

حيث ان

المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/32 نصت على انه لا يجوز

تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية بحضور

مأمور النفوس ما عدا الاحوال القابلية للتغيير والتي يتم تصحيحها

بالصورة الادارية

وحيث ولئن كان المقصود بالتصحيح وهو جعل القيود مطابقة للواقع الذي كان

سائدا وقت حصول القيد' بحيث يأتي القيد صورة صحيحة عن الواقع الذي شاء

صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية الا ان عناصر هذا القيد لا

تستمد حصرا من السجلات الرسمية

وحيث ان ما يحمل على هذا القول هو ان التسجيل في السجلات الرسمية هو

مرحلة لاحقة ونتيجة لضبط الوقائع المتعلقة بالاحوال الشخصية والذي يتم

بواسطة اشخاص نص القانون على مداخلتهم في الموضوع

وحيث ان الخطأ' مثلما هو ممكن الوقوع عند عملية القيد في السجلات

الرسمية هو ممكن الوقوع ايضا خلال مرحلة ضبط الوقائع المؤدية الى هذا

القيد' بحيث يأتي في حال حصول اي خطأ في هذه المهلة مشوبا هو ايضا

بالخطأ وبعدم التطابق مع الواقع الشخصي والعائلي لصاحب القيد.

وحيث ان القرار الاستئنافي بذهابه خلاف هذه الوجهة يكون قد اخطأ في

تفسير المادة 21 من المرسوم رقم 8837 ا م م مما يشكل سببا للنقض عملا

بالمادة 70 ا م م فقرتها الاولى' يقتضي نقضه لهذا السبب