Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/1994

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1994

Court
تمييز مدني
Number
8/1994
Date
15/02/1994
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب تمييز القرار الاستئنافي الصادر قبل الحكم النهائي

-

وحيث ان المادة 704 اصول مدنية نصت على قبول

الطعن بطريقة التمييز للقرارات عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي

للخصومة وفقا لاحكام المادة /615/ اصول مدنية

وحيث انه وفقا لاحكام الفقرة الخامسة يقبل الطعن في الحكم الصادر قبل

الحكم النهائي اذا فصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما يكون

معجل التنفيذ

وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه اعتبر ان قرار رفع اشارة

الدعوى لا يمكن اعتباره معجل التنفيذ بطبيعته او وجوبا لعدم انطباقه على

شروط المادتين 571 و570 اصول مدنية وبما ان المحكمة الابتدائية لم تقرر

في حكمها موضوع الطعن انه معجل التنفيذ فلا يكون بالتالي متصفا بهذه

الصفة ولا يمكن استئنافه على حدة قبل صدور الحكم المنهي للنزاع

وحيث ان هذا الشق من القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موضوع طعن

من الجهة المميزة فيكون قد انبرم

وحيث انه وفقا للفقرة الخامسة من المادة /615/ اصول مدنية وعلى فرض ان

الحكم القاضي برفع اشارة الدعوى يعتبر باتا بأحد نقاط الدعوى فأن عدم

اقترانه بصفة المعجل التنفيذ الامر الذي اثبتته محكمة الاستئناف بصورة

مبرمة فيكون مفتقدا لاحد مواصفاته التي تجعله قابلا للتميز' بما يودي

الى رد التمييز شكلا