Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1994

Court
تمييز مدني
Number
14/1994
Date
10/03/1994
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- اصول اعادة تكوين عناصر السجل العقاري المفقودة.

-

حيث ان هذه الدعوى ترمي الى اعادة تكوين عناصر السجل

العقاري المفقودة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 77/37

وحيث ان اعادة التكوين تفرض على القاضي التحقق مما كانت عليه العناصر

المفقودة ليصار الى اعادة تكوينها طبقا لما كانت عليه سواء لجهة

الملكية او الحدود والوقوعات وبالتالي عندما يتثبت من الحالة التي

كانت عليها يقرر اعادة تكوينها تبعا لذلك دون ان يتوقف عند النزاعات

المثارة حول امور تتعارض مع مضمون ومندرجات هذه العناصر عند فقدانها.