Court of Cassation, civil chamber 30/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1994
- Date
- 30/03/1994
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مفعول الادلاء بالسبب القانوني لاول مرة تمييزا
-
حيث يتبين ان هذا السبب بني على كون الدولة قد استردت شركة قاديشا
ابتداء من 1985/10/5 وان هذه الشركة فقدت شخصيتها المعنوية ابتداء من
تاريخ الاسترداد واصبحت تابعة لمصلحة كهرباء لبنان وبالتالي كان يجب
توجيه الخصومة الى المصلحة المذكورة فتكون الدعوى مردودة.
وحيث انه بالاضافة لكون هذا السبب يثار لاول مرة امام محكمة التمييز
فانه يشكل مزيجا من الواقع والقانون مما يجعله مردودا من قبل هذا
المرجع.
وحيث ان اثارة سبب قانوني صرف وان كان متعلقا بالانتظام العام امام
المحكمة العليا سواء كان من قبلها ام من قبل احد الفرقاء في الدعوى فانه
يجب ان يكون مبنيا على وقائع كانت معروضة في النزاع امام قضاة الاساس
الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة حسبما تبين من القرار المطعون فيه.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
-
حيث
وفقا للمادة 708 أ.م.م عندما يدلى بمخالفة القانون يقتضي تحديد النص
القانوني او المبدأ القانوني الذي يدلي بأن المخالفة حصلت عليه وان
يبين الخطأ الواقع.
وحيث ان اقتصار الجهة المميزة على القول بأن مجلس العمل التحكيمي اخطأ
في الاستناد الى المرسوم رقم 7716 تاريخ 1967/7/4 للحكم بالدعوى الحاضرة
لانه بتاريخ حصول عقد العمل الجماعي وحصول التصنيف لم تكن الدولة قد
استردت شركة قاديشا دون اي بيان للنص الذي جرت مخالفته ونوع هذه
المخالفة جعل السبب المدلى به غير محقق مما لا يمكن هذا المرجع من
النظر في خطأ محتمل يكون قد ورد في القرار المطعون فيه لهذه الجهة مما
يوجب رد هذا السبب في الشكل الذي ورد فيه.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة عقد العمل المتعلق بتخفيض اجر الاجير.
-
حيث انه بموجب الفقرة الاولى من المادة
59 من قانون العمل فان كل نص في عقد اجارة الخدمة وبصورة عامة كل اتفاق
يعقد بين رب العمل والاجير قبل العمل وخلال مدته يراد به اسقاط احكام
الفصل الرابع المتعلق بالاجور او تخفيض المبلغ الذي يحق للاجير بمقتضى
هذه الاحكام يكون باطلا.
وحيث بمقتضى المادة 44 الواردة في الفصل الرابع من قانون العمل يجب ان
يكون الحد الادنى من الاجر كافيا لسد حاجات الاجير الضرورية وحاجات
عائلته على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب ان لا يقل عن الحد
الادنى الرسمي.
وحيث ان احكام المادة 59 في ضوء احكام المادة 44 تطبق على كل تخفيض
يتناول الاجر الذي سبق وتقاضاه العامل او الاجير لان هذا التخفيض ينطوي
بصورة غير مباشرة على تخفيض للحد الادنى.
وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اعتبر تخفيض راتب المميز عليه عند
التصنيف مخالفا للفقرة الاولى من المادة 59 من قانون العمل لم يخالف
هذه المادة وباعمال احكامها يغدو التذرع بالمادتين 13 و22 من القانون
المنشور بالمرسوم رقم 17386 تاريخ 1964/9/2 والمادة 221 موجبات وعقود
انطلاقا من قبول المميز عليه بالتصنيف المشكو منه وتنفيذه في غير محله.
وحيث ان مخالفة العقد ليست سببا من اسباب النقض فلا يمكن التوقف
عند الادلاء بمخالفة العقد الجماعي.