Court of Cassation, civil chamber 10/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1994
- Date
- 10/03/1994
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون لجهة المطالبة باعادة التعويض بعد تصحيح تصنيف وضع الاجير من قبل رب العمل.
-
حيث ان القرار المطعون
فيه عندما قضى بالزام المدعى عليها المميزة بتصحيح وضع المدعي المميز
عليه لجهة تصنيفه والزامها بأن تدفع له ما استحق له من فروقات تبعا
لذلك لم يكن ملزما باعادة الحال الى ما كانت عليه لانه لم يبطل التصنيف
المشكو منه وانما صححه وعلى فرض انطوى التصحيح على ابطال التصنيف
السابق فقد احل محله التصنيف الصحيح الذي يحول تطبيقه دون اعادة الى ما
كانت عليه قبل التصنيف السابق باعادة ما قبضه المميز عليه بنتيجة هذا
التصنيف وعليه فان الادلاء بمخالفة المبادىء العامة المتعلقة بالابطال
لجهة هذا التصنيف وعليه فان الادلاء بمخالفة المبادىء العامة المتعلقة
بالابطال لجهة اعادة الحال الى ما كانت عليه سابقا في غير محله
ومستوجبا الرد.