Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1993

Court
تمييز مدني
Number
38/1993
Date
22/07/1993
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز المدنية

-

حيث ان الطعن بموجب طلب اعادة المحاكمة الحالي ينصب على القرار

الصادر بتاريخ 22/7/93 عن محكمة التمييز

وحيث مع مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 والاحكام المتعلقة بمداعاة

الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين لا يجوز الطعن

في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن عملا

باحكام المادة 732 ام م

وحيث ان طلب اعادة المحاكمة لا يدخل في الاستثناءات الملحوظة في

المادة 732 ا م م وعليه فان الطعن بقرارات محكمة التمييز عن طريق طلب

اعادة المحاكمة غير جائز مما يوجب رد طلب الاعادة الحاضر