Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1992

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1992

Court
تمييز مدني
Number
14/1992
Date
28/05/1992
President
حكمت هرموش
Members
عواد، علوية
Source
Lebanese University

- مفعول استيفاء الرسم النسبي على المطالب الاضافية

-

وحيث ان هذا السبب مستوجب للرد لانه يتبين من صورة الايصالين

الماليين المبرزة مع لائحة المطلوب النقض ضدهم ان هؤلاء قد دفعوا

بتاريخ تقديم الاستحضار الاستئنافي في 5/5/88 رسما قدره /114421/ ل ل

بتاريخ 18/2/91 اي قبل صدور القرار الاستئنافي رسما آخر قدره /305868/ ل

ل فيكون الرسم المتوجب قد سدد مع التوضيح ان امر استيفاء الرسم يقع على

عاتق القلم )المادتان 88 و90 من قانون الرسوم القضائية( فاذا اهمل هذا

الاخير ذلك دون ثبوت خطأ او اهمال او غش من المدعي كما هي الحال في

القضية الحاضرة فلا يجوز القاء تبعة هذا الامر عليه ورد دعواه انما يجري

تصحيح الخطأ اثناء المحاكمة والا فعند استخراج صورة الحكم

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما طلب

-

حيث ان طالبة النقض تدلي تحت هذا السبب ان محكمة الاستئناف

حكمت بما لم يطلبه المستأنفون الذين حددوا مطالبهم بالعملة الوطنية

بينما قضى القرار المطعون فيه بالزام الشركة طالبة النقض بالتعويض

بالفرنك الفرنسي كما انها تجاوزت مطالب هؤلاء' وحكمت باكثر مما طلبوه

حين فسخت الحكم الابتدائي لجهة الرسوم والنفقات عن المحاكمة

الابتدائية الشيء الذي لم يطلبه المطلوب النقض ضدهم.

وحيث ان الحكم بما لم يطلبه الخصوم يتحقق حينما تقضي المحكمة بشيء لم

يطالب به الخصم في استحضاره ولوائحه او تختلف عما طالب به ان في

الموضوع او السبب ويتوفر الحكم باكثر مما طلبه الخصوم عندما تقضي

المحكمة بما يزيد عما طالب به الخصوم فيتناول شيئا لم يكن داخلا في

حدود ما هو مطلوب

وحيث يتبين من مراجعة ما تقدم ان المستأنفين طلبوا اعادة تقويم التعويض

المحكوم له بداية بالنسبة للعملات الاجنبية لا سيما الفرنك الفرنسي

وذلك بعد التدني الحاصل في سعر صرف النقد الوطني وقد استجابت محكمة

الاستئناف للطلب وقومت التعويض المقضي بحيث يدفع بالفرنك الفرنسي

او ما يوازيه بالعملة الوطنية بحسب سعر الصرف الرائج بتاريخ الدفع فلا

تكون بالتالي قد قضت بما لم يطلبه المدعون

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان قومت قيمة التعويض المحكوم به بداية

قضت تبعا لذلك بتحميل الجهة المدعى عليها الرسوم والنفقات الابتدائية

وهذا الامر مفروض عليها لزاما بفعل القانون سواء طلب ذلك المستأنفون

ام لا )المادة 541( ا م م بدليل ان المادة 543 من نفس القانون قد نصت

على انه يعود للمحكمة ان تحمل احد الخصوم الرسوم والنفقات ولو كان خصمه

غير محق في بعض طلباته

- امكانية قبول طلبات جديدة استئنافا

-

وحيث ان

بموجب المادة 662/ا م م لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد الا اذا

كان من الطلبات المقابلة او الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي او

المشمولة به ضمنا

وحيث ان الطلب الرامي الى اعادة تقويم التعويض المحكوم به بداية ليس

من الطلبات الجديدة في الاستئناف لانه مشمول ضمنا بالطلب الاصلي

المقدم لدى المحكمة الابتدائية كما انه يهدف الى التعويض عن اضرار

وقعت منذ صدور الحكم )المادة 662/ا م م( وهو مقبول استئنافا لهذه

الناحية فيكون ما ورد في هذا السبب مستوجبا للرد

- اختصاص محكمة الاساس في تقدير التعويض عن فسخ عقد التمثيل التجاري

-

وحيث ان المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي

34/67 قد اعطت الممثل التجاري حق المطالبة بالتعويض عن فسخ عقد

التمثيل التجاري من قبل الموكل وعن عدم تجديد هذا العقد عند حلول اجله

وحيث انه من المسلم به ان التعويض يجب ان يكون معادلا للضرر المشكو

منه سواء كان هذا الضرر ناجما عن مسؤولية جرمية او شبه جرمية او عن

مسؤولية تعاقدية

وحيث انه يقتضي في الدعوى الحاضرة التعويض على الجهة المطلوب النقض

ضدها بمبلغ من المال يوازي قيمة الضرر الفعلي الذي لحق بذمتها المالية

ولا بد من اجل ذلك من تقدير قيمة الضرر بتاريخ اصلاحه اي بتاريخ دفع

التعويض عنه

وحيث ان اذا ما تدنت قيمة العملة بين تاريخ تحديد مقدار الضرر وتاريخ

الدفع الفعلي فيقتضي الاخذ بعين الاعتبار قيمة هذا التدني من اجل ان

يكون التعويض الذي يقتضي الحكم به للجهة المطلوب النقض ضدها تعويضا

كاملا عن الضرر الذي لحق بها من جراء عدم تجديد عقد التمثيل التجاري

بدون سبب مشروع

وحيث ان الضرر الذي اصاب الجهة المطلوب النقض ضدها قد تحدد بطبيعته

ومقداره بتاريخ 22/4/74 اي بتاريخ تنظيم تقرير الخبير رياض شقير المعين

في المحاكمة الابتدائية

وحيث ان هذا الضرر لم يتغير منذ ذلك التاريخ ولكن قيمته هي التي تبدلت

بسبب التدني الحاصل في سعر صرف العملة اللبنانية وطالما انه يجب

ازالة هذا الضرر برمته فذلك لا يتم الا اذا كانت قيمة التعويض النقدي

المقررة كافية لازالته.

وحيث ان على هذا الاساس فلا مجال للقول بان الضرر الناشىء عن تدني سعر

صرف العملة هو ضرر غير مباشر لا تسأل عنه طالبة النقض لان هدف القرار

الاستئنافي هو ازالة الضرر الناشىء عن عدم تجديد العقد ولا يمكن الوصول

الى هذه النتيجة الا اذا اخذنا بعين الاعتبار تدني قيمة النقد عند تحديد

مقدار التعويض الواجب دفعه.

وحيث ان المادة 262 موجبات وعقود قد نصت على ان التعويض في حالة

التعاقد لا يشمل سوى الاضرار التي كانت متوقعة عند انشاء العقد.

وحيث ان ما تعنيه المادة 262 م ع التي تقابلها المادة 1150 من القانون

المدني الفرنسي هو ان ما يجب ان يكون متوقعا هي العناصر المكونة للضرر

وليست قيمة النقد اللازمة لاصلاحه

cassation commerciale 16.2.54 j.c.p 1254 II 8062

وحيث ان القرار الاستئنافي الذي الزم طالبة النقض بدفع التعويض قد

اعتمد الفرنك الفرنسي كعملة حساب وكمعيار لتقدير التعويض باعتبار ان

المميزة هي شركة فرنسية وتتعامل بالعملة الفرنسية ولان العملة الفرنسية

هي عملة مستقرة نسبيا كما ان القرار اعطاها الخيار بان تدفع قيمة العطل

والضرر بالعملة الفرنسية او بالعملة اللبنانية وفقا لسعر الصرف يوم

الدفع

وحيث ان اسس حساب التعويض والطريقة الملائمة لاصلاح الضرر متروكان

لتقدير محكمة الاساس المطلق وليس في ما قررته محكمة الاستئناف ما

يخالف النظام العام اللبناني وان ما توصلت اليه هو انها قضت بتعويض

معادل للضرر بصورة واقعية نتيجة لاسس اتبعتها وللطريقة التي اعتمدتها

وهي بذلك تكون قد طبقت القانون