Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/09/1992

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1992

Court
تمييز مدني
Number
54/1992
Date
22/09/1992
President
خليل زين
Members
شحاده، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

-

حيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق اذا لم تورد

المحكمة بصورة كافية وواضحة الوقائع التي اعتمدتها لاسناد الحل القانوني

المقرر في الحكم.