Court of Cassation, civil chamber 22/09/1992
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1992
- Date
- 22/09/1992
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
-
حيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق اذا لم تورد
المحكمة بصورة كافية وواضحة الوقائع التي اعتمدتها لاسناد الحل القانوني
المقرر في الحكم.