Court of Cassation, civil chamber 17/06/1994
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1994
- Date
- 17/06/1994
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- عوجي، هرموش، متري، قاصوف، غمره
- Source
- Lebanese University
- مفعول تمييز القرارات الشرعية.
-
حيث
ان المراجعة كما هو واضح من تسميتها ومن الاسباب المسندة اليها ومن
المطالب الواردة في خاتمتها هي مراجعة تمييزية.
وحيث ان القرارات الشرعية لا تقبل التمييز كما ان الهيئة العامة ليست
مرجعا تمييزيا لهذه القرارات .
فتكون المراجعة غير مقبولة ويقتضي ردها في الشكل كما يقتضي رد المراجعة
الطارئة لذات العلة.