Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1994

Court
تمييز مدني
Number
36/1994
Date
17/06/1994
President
فيليب خيرالله
Members
عوجي، هرموش، متري، قاصوف، غمره
Source
Lebanese University

- مفعول تمييز القرارات الشرعية.

-

حيث

ان المراجعة كما هو واضح من تسميتها ومن الاسباب المسندة اليها ومن

المطالب الواردة في خاتمتها هي مراجعة تمييزية.

وحيث ان القرارات الشرعية لا تقبل التمييز كما ان الهيئة العامة ليست

مرجعا تمييزيا لهذه القرارات .

فتكون المراجعة غير مقبولة ويقتضي ردها في الشكل كما يقتضي رد المراجعة

الطارئة لذات العلة.