Court of Cassation, civil chamber 16/10/1986
تمييز مدني حكم رقم : 986 /1986
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 986/1986
- Date
- 16/10/1986
- President
- كامل ريدان
- Members
- عون، سابا
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز على القوة الثبوتية للشهادة المعتمدة من قبل محكمة الاساس .
-
حيث من
الثابت علما واجتهادا ان الاعمال القانونية كالعقود والاتفاقيات تدخل
ضمن الوقائع ويعود لقاضي الاساس ان يستثبت نصوص العقد ويفسرها ضمن
سلطانه المطلق الذي يخرج عن نطاق رقابة محكمة التمييز كما انه يعود
لسلطانه المطلق تقدير مدى صحة مضمونها ومدى سريانه على الاشخاص
الثالثين الغرباء عن العقد مثل المميز ضده طالب التملك بالافضلية.
وحيث ان تقدير الادلة تستقل به محكمة الاساس ويخرج عن نطاق رقابة
محكمة التمييز فيكون الثمن الحقيقي المقدر والذي جاء معدلا للثمن
المذكور في العقد لم يأت بصورة مخالفة للقانون ولا نتيجة خطأ في تطبيق
المواد 165 و166 موجبات وعقود فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة
مردودا.
وحيث يعود لمحكمة الاساس تقدير قيمة الشهادات المستمعة امامها فلها
ان تأخذ بها او ان تردها او تأخذ بعضها وترد البعض الاخر دون ان يقع
عملها هذا تحت رقابة محكمة التمييز ودون ان يشكل هذا الامر مخالفة
لقواعد الاثبات طالما ان سماع الشهود لم يكن مخالفا لاي قاعدة من قواعد
الاثبات .