Court of Cassation, civil chamber 24/11/1992
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1992
- Date
- 24/11/1992
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفة، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط تملك المؤسسة التجارية بالافضلية من قبل مالك العقار.
-
وحيث ان المطلوب النقض ضدهم يدلون بان اشعار
البيع هذا لا يغني عن ابلاغهم عقد البيع وبالتالي لا تكون مهلة العشرة
ايام قد بدأت بحقهم وتكون الدعوى واردة ضمن المهلة القانونية.
وحيث ان المادة 12 فقرتها الاخيرة المضافة من المرسوم الاشتراعي 67/11
تنص على ان المالك ان يمارس حق الافضلية ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ
تبلغه عقد البيع او التفرغ.
وحيث ان القرار الاستئنافي قد اورد في الصفحة 6 ما حرفيته.
وحيث ان النص صريح وواضح حول الواقعة التي تنطلق منها مهلة العشرة
ايام وهي واقعة تبليغ عقد البيع وليس تبليغ اشعار بحصول البيع.
وحيث ان ما يبرر هذا القول هو كون مهلة العشرة ايام المعطاة للمالك
لممارسة حقه بالتملك بالافضلية - اذا شاء - هي مهلة قصيرة جدا مما يفرض
ان يكون عقد البيع بين يديه منذ الساعة الاولى لبدء هذه المهلة حتى لا
يضطر لاضاعة الوقت في البحث عن هذا العقد للاطلاع عليه او للاستحصال
على نسخه عنه.
وحيث ان الاشعار الذي تبلغه المطلوب للنقض ضدهم في 86/12/4 لا يقوم
مقام ابلاغهم عقد البيع بكافة مندرجاته مما يعني ان مهلة العشرة ايام
لاقامة دعوى التملك بالافضلية لا زالت مفتوحة.
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان المدعين المطلوب النقض ضدهم
عندما اقاموا دعواهم في 86/12/11 وامنوا لها شروط قبولها في 86/12/18 لم
يكونوا خارج المهلة' يكون واقعا موقعه القانوني ولا يكون قد خالف
القانون وخاصة الفقرة الاخيرة من المادة 12 المشار اليها مما يقضي الى
رد هذا السبب .
- شروط توفر الصفة لاقامة دعوى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية.
-
وحيث يلاحظ ان الاستاذ شفيق خلف تقدم
هذه الدعوى مثل بنك بيروت والبلاد العربية بموجب وكالة عامة نصهما
رئيس مجلس الادارة السيد توفيق عساف بموجب صلاحياته الواردة في
المادة 157/ق ت بتمثيل البنك لدى الغير ومثل آل عساف بموجب وكالة
عامة موقعة من مدير شركة الخدمات اللبنانية وقد ايد هؤلاء ما قام به
هذا الوكيل فيما خص اقامة دعوى التملك بالافضلية واكدوا توكيلهم لشركة
الخدمات وذلك بموجب صك منظم لدى الكاتب العدل في بيروت ابو شقرا -
في 87/4/6 فيكون المحامي خلف ذا صفة لاقامة هذه الدعوى والمرافعة فيها
لان التأييد الوارد قبل ان تبدأ مهلة العشرة ايام كما سبق بيانه له
مفعول رجعي ويمتد اثره الى يوم تقديم هذه الدعوى ويعتبر الوكيل انه كان
مزودا بالصلاحيات اللازمة يوم رفعه لاستحضار البدائي امام المحكمة.
وحيث بالاضافة الى ذلك خلا المرسوم الاشتراعي 67/11 الذي انشأ حق
الافضلية ولا المادة 381/أ.م.م قد اوجبتا تفويضا خاصا لاقامة دعوى
التملك بالافضلية.
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي انتهى الى رد هذا السبب بشكل صحيح
يكون في محله ويبرم لهذه الجهة مما يستوجب رد هذا السبب من اسباب
النقض .
- مقدار الثمن الواجب عرضه بموجب الكفالة في دعوى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية.
-
حيث ان طالبة
النقض توضح ان عملا بالمادة 10 من المرسوم الاشتراعي 67/11 يقتضي عرض
كامل الثمن بموجب كفالة وان المميز عليهم لم يغلطوا في الكفالة التي
قدموها ضريبة الخلو التي هي جزء من الثمن بحسب عقد البيع فضلا عن ان
عرض الكفالة حصل خارج مهلة العشرة ايام.
وحيث ان البند الثاني من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي 67/11 قد
اوضح انه يجب استعمال حق الافضلية في المهلة المعينة في المادة 12 منه
وان يرافق استعماله عرض كفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة
فيستخلص من صراحة هذا النص ان الشارع اوجب على طالب التملك
بالافضلية عرض كفالة الثمن المحدد في القيد وان قانون الكلية التجارية
هو استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره وان المشترع لو اراد تكليف
المدعين ايداع قيمة النفقات - كبدل ضريبة الخلو - كما توانى عن ذكر ذلك
صراحة.
وحيث لا يمكن التوقف عندما اثارته المدعى عليها - المميزة - ان
الكفالة وردت بعد انقضاء مهلة العشرة ايام طالما ان هذه المهلة لم تبدأ
بالسريان كي سبق بحثه اعلاه.