Court of Cassation, civil chamber 22/12/1992
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1992
- Date
- 22/12/1992
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفة، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول تمييز القرار الاعدادي الفاصل بنقطة من نقاط النزاع قبل الحكم النهائي
-
وحيث انه من الرجوع الى القرار
المطعون فيه يتضح انه قضى تصديق الحكم البدائي لجهة اعادة المؤسسة موضوع
الدعوى الى خضر عيتاني والزام هذا الاخير باعادة مبلغ /75000/ ليرة
لبنانية الى عادل عواد ومحمد ادلبي ومع حفظ البت بسائر نقاط الدعوى فتح
المحاكمة وتكليف الحارس القضائي وضع تقرير عن حالة المؤسسة موضوع
النزاع لدى قيام المميز معه بتسليمها الى عمر عيتاني الوصي على خضر
عيتاني وعلى الحارس القضائي بيان مدى تنفيذه المهمة التي كلفته بها
محكمة البداية وتعيين الخبير السيد محمد سليمان لبيان الارباح الصافية
التي جناها المميز ان خلال استثمارها للمؤسسة موضوع النزاع على انه يدفع
عمر عيتاني مبلغ /300/ ل ل كسلفة على اتعاب الخبير الذي عليه تقديم
تقرير خلال شهر من تاريخ ابلاغه عن المهمة والترخيص للمميز به تقديم
البينة لاثبات مقدار المبالغ التي دفعاها لخضر عيتاني والترخيص لعمر
عيتاني تقديم البينة المعاكسة اذا اقتضى الامر وارجاء الجلسة الى 5 آذار
1981
وحيث ان القرار المطعون فيه حاليا قد فصل في نقطة من نقاط الدعوى ولم
يفصل بكاملها بعد وهو بالتالي غير قابل للتمييز قبل صدور القرار النهائي
ولا يجوز تمييزه الا مع هذا الاخير عملا بالمادة 64 معطوفة على المادة
565 من قانون 16/10/1961 اذ لا يدخل في عداد القرارات المستثناة في ضوء
المادة الاخيرة