Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/07/1992

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1992

Court
تمييز مدني
Number
1992
Date
22/07/1992
President
خليل زين
Members
عيد، شحاده
Source
Lebanese University

- اصول تقديم الاستئناف التبعي

-

حيث ان القرار المطعون فيه

اثبت ان الاستئناف التبعي ورد في اللائحة الاولى والوحيدة التي قدمها

المستأنف عليه معين داغر في 17/9/1987 فجاء بذلك متوافقا مع نص المادة

650 أ م م

وحيث ان مخالفة المادتين 449/453 معطوفة على المادة 657 أ م م بتقديم

تلك اللائحة بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما ودون الحصول على ترخيص

بتقديمها من رئيس المحكمة ليست من المخالفات التي ينتج عن عدم

مراعاتها بطلان في الاجراءات

وحيث ان القرار المطعون فيه برده الادلاء بتلك المخالفات لان ايا من

الشروط المطلوبة لبطلان الاجراء المنصوصة في المادة 59 أ م م غير متحقق

قد احسن تطبيق القانون الامر الذي يؤدي لرد السبب الاول.

وحيث ان القرار المطعون فيه اذا كان قد قال انه لم يكن من لزوم لارفاق

وكالة الوكيل في اللائحة المقدمة من المستأنف )يقصد المستأنف عليه

المستأنف تبعيا( فانه قد اضاف الى ذلك ان الوكالة المذكورة كانت قد

ابرزت في المحاكمة البدائية.

وحيث ان التذرع بمخالفة المادتين 445/657 أم م يكون بالتالي غير مجد

مما يؤدي لرد السبب الثاني

- مفعول اشتراك العقارين المتلاصقين في ملكية حديقة خاصة على دعوى الشفعه

-

حيث ان الرأي والاجتهاد الوطني والمقارن قد اجمعا على ان

ممارسة الشفعة تعد من الحقوق الجائزة التي تحد من حرية التعاقد وحرية

المالك في التصرف في ملكه ولذلك فقد عمدت تشريعات عربية عديدة الى

التخلص من نظام الشفعة عندها اما التشريعات التي ما زالت تحتفظ به

فانها متفقة على وجوب تفسير النصوص الاستثنائية المتعلقة بالشفعة

تفسيرا ضيقا )يراجع قرار الهيئة العامة رقم 14 تاريخ 10/10/1974 باز ص

126(

وحيث انه انطلاقا من مبدأ وجوب تفسير وتطبيق النصوص القانونية

المتعلقة بالشفعة بصورة ضيقة الذي تعتمده هذه المحكمة يفترض من اجل

امكان تطبيق الفقرة /1/ من المادة 239/3339 بيع حق الانتفاع في عين

العقار الذي يملك يه الشفيع الرقبة ومن اجل تطبيق الفقرة 2 يجب تحقق

شراكة الشيوع في عين العقار المملوك على الشيوع من عدة مالكين ويفترض

تطبيق الفقرة 3 كتطبيق الفقرة 1 بيع الرقبة في عين العقار الذي لطالب

الشفعة حق الانتفاع فيه دون امكان التوسع في تطبيق او تفسير تلك النصوص

الاستثنائية.

وحيث ان اشتراك عدة عقارات منها العقارات 1343 الفنار خاصة الجهة

المميزة والعقار 1344 خاصة المميز عليه في ملكية الحديقتين رقم 1358

و1359 الفنار لا يجعل في حال بيع اي من العقارين 1344 و1343 ايا من

الشروط المطلوبة للشفعة المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من المادة

239/3339 متوافرة

وحيث ان الفقرة الخامسة من المادة 239 المذكورة تشترط من اجل ممارسة

الشفعة على العقار الملاصق ان يكون للعقار المبيع وعليه حق ارتفاق لعقار

الشفيع او ان يشترك العقاران معا في الطريق المشترك او الحائط او حق

الشرب الخاص .

وحيث ان اشتراك العقارين وان يكونا متلاصقين في ملكية الحديقة الخاصة لم

يرد في نص الفقرة الخامسة من المادة 239/3339 كسب للشفعة فلا يمكن ان

يصلح سببا لها عن طريق القياس او القول "فمن باب اولى" طالما ان

المشترع لم يعتبره كذلك بالرغم من شيوع وجود الحدائق الخاصة بعد تنظيم

مشاريع الافراز في البلاد.

وحيث ان التعليلات المخالفة التي تدلي بها الجهة المميزة في الاسباب

المذكورة اعلاه لا تأثير لها على النتيجة القانونية التي توصل اليها

القرار المطعون فيه الذ ي لم يخالف بالنتيجةايا من الفقرات 1 او 2 او

3 او 5 من المادة 239/3339 كما لم يخطىء تطبيقها او تفسيرها الامر الذي

يؤدي لرد الاسباب الثالث والرابع والخامس والسادس .